للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط لصحة الدعوة انفكاكها عما يكذبها؛ فلا تصح الدعوى على إنسان أنه قتل أو سرق منذ عشرين سنة وسنه أقل من ذلك؛ لأن الحس يكذبها.

وإن ادعى عقد أو إجارة؛ اشترط لصحة الدعوى ذكر شروط العقد؛ لأن الناس يختلفون في الشروط، وقد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي.

وإن ادعى الإرث؛ فلا بد من ذكر سببه؛ لأن أسباب الإرث تختلف؛ فلا بد من تعيين السبب.

ويعتبر لصحة الدعوى تعيين المدعى به إن كان حاضرًا في المجلس أو البلد؛ ليزول اللبس، وإن كان المدعى به غائبا؛ فلا بد من وصفه بما يصح به السلم؛ بأن يذكر ما يضبطه من الصفات.

ويشترط لصحة البينة عدالتها؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} .

واختلف الفقهاء رحمهم الله: هل لا بد من عدالة البينة ظاهرًا وباطنا أو تكفي العدالة ظاهرًا على قولين، الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرًا؛ لقبوله صلى الله عليه وسل شهادة الأعرابي، ولقول عمر رضي الله عنه: "المسلمون عدول".

<<  <  ج: ص:  >  >>