للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحكم القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلافها، فإن علم خلاف ما شهدت به؛ لم يجز له الحكم بها.

ومن جهل القاضي عدالته من الشهود؛ سأل عنه ممن له به خبرة باطنه بصحبة أو معاملة أو جوار، قال عمر رضي الله عنه لرجل زكى رجلاً عنده: أنت جاره؟، قال: لا، قال: صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟، قال: لا، قال: عاملته بالدينار والدرهم؟، قال: لا، قال: لست تعرفه.

وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد؛ قدم الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي، والجارح يخبر عن أمر باطن، والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط، والجارح مثبت، والمزكي ناف، والمثبت مقدم على النافي.

وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل؛ لأن البحث عن عدالتها لحقه، ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه، فيؤخذ بإقراره.

وإذا علم القاضي عدالة البينة؛ حكم بها، ولم يحتج إلى التزكية، وكذا لو علم عدم عدالتها؛ لم يحكم بها، وإن ارتاب في الشهود؛ سألهم تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟.

قال الإمام ابن القيم: "وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم، وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق؛ فاستراب منهما، فأمرهما بقطع يده، فهربا".

<<  <  ج: ص:  >  >>