للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جرح الخصم الشهود؛ كلف إقامة البينة بالجرح؛ لحديث: "البينة على المدعي"، فينظر ثلاثة أيام، فإن لم يأت ببينة على الجرح؛ حكم عليه بالبينة؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في الممدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.

وإن جهل القاضي حال البينة؛ طلب من المدعي تزكيتهم؛ لتثبت عدالتهم، فيحكم بما شهدوا به، ولا بد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته، وقيل: يكفي في التزكية شاهد واحد.

ويحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق؛ لأن هندًا قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من الفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، متفق عليه.

فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب؛ فهو على حجته؛ لزوال المانع.

ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبا في محل ولايته، ولا حاكم فيه؛ فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما، فإن تعذر؛ فإلى من يصلح بينهما، فإن تعذر؛ قال للمدعي: حقق دعواك، فإن فعل؛ أحضر خصمه، وإن بعدت المسافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>