ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت أن لا ضرر، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها.
فإذا توافرات هذه الشروط، وطلب أحد الشركاء القسمة؛ أجبر شريكه الآخر عليها، وإن امتنع من القسمة مع شريكه؛ لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة، وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغراس والبناء مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة.
وإن كان أحد الشركاء غير مكلف؛ قسم عنه وليه، وإن كان غائبا؛ قسم عنه الحاكم بطلب شريكه.
وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، ولا تأخذ حكم البيع؛ لأنها تخالفه في الأحكام.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون الحاكم نصبه.
وتعديل السهام يكون بالأجزاء إن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في القسمة، فيجعل السهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد، فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة؛ عدلت بالرد؛ بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر.
فإذا اقتسموا أو اقترعوا؛ لزمت القسمة؛ لأن القاسم كالحاكم، والقرعة كحكم الحاكم، يلزم العمل بها، وكيف اقترعوا بالحصى