أو غيره؛ جاز، والأحوط القرعة بأن يكتب اسم كل شريك على رقعة، ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقاع ويضعها على الأسهم، فمن وجد اسمه على سهم؛ فهو له.
وإن خير أحدهما الآخر؛ لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم.
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به؛ لم يلتفت إليه؛ لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه.
ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه؛ قبل ببينة، وإلا؛ حلف منكر له؛ لأن الأصل عدم ذلك، فإن أقام بينة على الغلط؛ قبلت ونقضت القسمة؛ لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه؛ كان له الرجوع فيما غلط به.
وإن ادعى كل من الشريكين شيئا أنه له؛ تحالفا، ونقضت القسمة؛ لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله؛ خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش؛ لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، والله أعلم.