للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارثين، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح.

الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها.

ودليل هذين الشرطين أن الأخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد.

والأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقية، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ لأن الموجود منهما أقوى منها.

والأختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ، وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر؛ للآية الكريمة: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} .

الشرط الثاني: عدم المعصب لهما، وهو الأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} الآية.

الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع، والجد على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>