للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} ، لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط: الشروط الأربعة السابعة في الشقائق.

والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق، فلو كان هناك من الأشقاء؛ واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا كان أو أنثى؛ ل ترث الأخوات لأب الثلثين، بل تحجبن بالذكر وبالشقيقتين؛ إلا إذا كان معهن من يعصبهن، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة؛ فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين.

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر معها السدس؛ تكملة الثلثين؛ لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه بذلك، وقوله: "إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها"، رواه البخاري، ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان؛ لقوله تعالى: {َإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} .

واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقى لبنت الابن فأكثر السدس؛ تكملة الثلثين، وذلك بعد توفر هذين الشرطين:

الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة، سواء كان أخا لها أو ابن عم.

<<  <  ج: ص:  >  >>