للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس، وهو إرث النصراني مثلاً لعتيقه المسلم.

القول الثالث: أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم فيل قسمة التركة؛ لحديث: "كل قسم قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على ما قسم الإسلام"؛ فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم؛ ورث.

القول الرابع: أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس؛ لحديث: "الإسلام يزيد ولا ينقص"، وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص.

والراجح والله أعلم القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر؛ لصحة دليله وصراحته؛ بخلاف بقية الأقوال؛ فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة؛ فلا تعارض دليل القول الأول.

المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض.

للكفار حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلاً مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>