الحالة الثانية: أن تختلف أديانهم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟.
القول الأول: وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور: أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء؛ فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع، ولقوله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض} .
القول الثاني: أن الكفر ثلاث ملل؛ فاليهودية ملة، والنصراينة ملة، وبقية الكفر ملة؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم؛ فلا يرث اليهودي من النصراني، ولا يرث أحدهما من الوثني.
القول الثالث: أن الكفر ملل متعددة؛ فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولعل هذا القول هو الراجح؛ لهذا الحديث، وهو نص في محل النزاع، ولعدم التناصر بين أهل الملل؛ فلا توارث بينهم؛ كالمسلمين مع