الكفار، ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين؛ لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه، فقوي المانع، ومنع موجب الإرث، فلم يعمل الموجب؛ لقيام المانع.
والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل؛ فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلاً قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني، ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم، واليهود فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وكذا بقية الملل الكفرية. والله أعلم.