للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن رجلاً طلق امرأته ثلاث ا؛ قال: "أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! "، وكان عمر إذا أتى برجل طلق ثلاثا؛ أوجعه ضربا، ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض؛ تغيَّظ، وأمره بمراجعتها.

كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددًا ووقتا، وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت، ولكن كثيرًا من الرجال لا يفقهون ذلك، أو لا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة، ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله.

وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس؛ فليتق الله هؤلاء، ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق؛ إلا عند الحاجة إليه، وفي وقته وعدده المحددين.

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ من فعل ماض

<<  <  ج: ص:  >  >>