للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ك "طلقتك"، واسم فاعل ك "أنت طالق"، واسم المفعول؛ كأن يقول: "أنت مُطَلَّقة"؛ دون المضارع والأمر؛ مثل: "تطلقين" و "اطلقي"، واسم الفاعل م الرباعي؛ ك "أنت مُطَلَّقة"؛ فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق؛ لأنها لا تدل على الإيقاع.

القسم الثاني: ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن، وأنت حرة، أو: اخرجي والحقي بأهلك ... وما أشبه ذلك.

والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق:

أن الصريحة يقع بها الطلاق، ولو لم ينوه، سواء كان جادًّا أو هازلاً أو مازح ا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"، رواه الخمسة إلا النسائي.

وأما الكناية؛ فلا يقع بها طلاق؛ إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه؛ أنه هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع؛ إلا في ثلاث حالات:

الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته.

الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب.

الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.

ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق، ولو قال: لم أنوِ؛ لأن القرينة تدل على أنه نواه؛ فلا يصدَّق بقوله: لم أنوه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>