حتى يستيقظ"، رواه أهل السنن وغيرهم، فإذا كانت العبد لا تجب على هؤلاء؛ فالحد أولى بالسقوط؛ لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة.
الشرط الثاني: أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم؛ فلا حد على من يجهل التحريم؛ لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: "لا حد إلا على من علمه"، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق ابن قدامة: "هو قول أهل العلم".
فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي؛ فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه؛ حيث قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها"، وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره، وقال في سارق: "اذهبوا به فاقطعوه" ... ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه