وإن قتل المصول عليه؛ فهو شهيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من أريد ماله بغير حق، فقاتل، فقتل؛ فهو شهيد". وروى مسلم وغيره من أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تعطه". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:"قاتله" قال: أرأيت أن قتلني؟ قال:"فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:"هو في النار".
وهذا الدفع عن النفس غيره وعن حرمته عليه إذا لم يؤد إلى الفتنة؛ لقوله تعالى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} .
ويلزمه الدفع عن نفي غيره وعن حرمة غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، ومعنى نصرته إذا كان ظالما منعه من الظلم.
وإذا دخل لص في منزل إنسان؛ فحكمه حكم الصائل؛ بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل.
ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح؛ فله دفعه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عينه ففقأها؛ فهي هدر، وكذا لو طعنه بعود، فأتلف عينه؛ فهي هدر؛ لحديث: "من اطلع في بيت،