للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلونهم، ثم يقشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد" ١. وإن كان صاحبها لا يعلم شهد قبل أن يسأل لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها" ٢.

فصل: ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة لأنه فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفرائض، ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز له أخذ الأجرة لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة. والثاني: أنه لا يجوز لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض.


١ رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ٧. ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ٢٧. أحمد في مسنده ١/١٨.
٢ رواه مسلم في كتاب الأقضية حديث ١٩. أبو داود في كتاب الأقضية باب ١٣. الترمذي في كتاب الشهادات باب ١. ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ٢٨. الموطأ في كتاب الأقضية حديث ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>