للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطبل والقنين البربط وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف" ١. ولأنها تطرب وتدعوا إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإلى إتلاف المال فحرم كالخمر ويجوز ضرب الدف في العرس والختان دون غيرهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف" ٢. ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طرباً ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه حمك الغناء وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر فلا ترد الشهادة بما قل منه وترد بما كثر منه كما قلنا في الصغائر وما حكمنا بكراهيته وإباحته فهو كالشطرنج في رد الشهادة وقد بيناه.

فصل: وأما الحداء فهو مباح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نام بالوادي حاديان وروت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة "حرك بالقوم". فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الإبل في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير" ٣. ويجوز


١ رواه أبو ماجه في كتاب الأشربة باب ٥، ٧. أحمد في مسنده ١/٢٧٤.
٢ رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ٦. ابن ماجه في كتاب النكاح باب ٢٠. أحمد في مسنده ٤/٥.
٣ رواه البخاري في كتاب الأدب باب ٩٠، ٩٥. مسلم في كتاب الفضائل حديث ٧٠. الدارمي في كتاب الاستئذان باب ٦٥. أحمد في مسنده ٣/١٠٧

<<  <  ج: ص:  >  >>