للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر وطويت الصحف١" وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه أول اليوم وبه يتعلق جواز الغسل ومن أصحابنا من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا٢" ويستحب أن لا يركب من غير عذر لما روى أوس بن أوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها٣" ولا يشبك


١رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ٤. مسلم في كتاب الجمعة حديث ١٠. أبو داود في كتاب الطهارة باب ١٢٧. الترمذي في كتاب الجمعة باب ٦. الموطأ في كتاب الجمعة حديث ١.
٢ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ١٨. مسلم في كتاب المساجد حديث ١٥١ أبو داود في كتاب الصلاة باب ٥٤. ابن ماجه في كتاب المساجد باب ١٤. الموطأ في كتاب النداء حديث ٤. أحمد في مسنده "٢/ ٢٣٧، ٢٧٠".
٣ رواه النسائي في كتاب الجمعة باب ١٠، ١٢. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ٨٠. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٩٥. أحمد في مسنده "٢/٢٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>