للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الجارح أكثر مما يجب على القاتل لأنه يجب على الجارح جزاؤه صحيحاً وعلى القاتل جزاؤه مجروحاً وهذا خلاف الأصول والقول الثاني أنه يجب عليه جزاؤه كاملاً لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك فأما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى بريء نظرت فإن عاد ممتنعاً ففيه وجهان كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت فإن لم يعد ممتنعاً فهو على القولين أحدهما يلزمه ضمان ما نقص والثاني يلزمه جزاء كامل.

فصل: والمفرد والقارن في كفارات الإحرام واحد لأن القارن كالمفرد في الأفعال فكان كالمفرد في الكفارات.

فصل: ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى حرم مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها١" فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا فقال: إلا الإذخر وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء فإن قتل محرم صيداً في الحرم لزمه جزاء واحد لأن المقتول واحد فكان الجزاء واحدا كما لو


١ رواه البخاري في كتاب الصيد باب ٩، ١٠. مسلم في كتاب الحج حديث ٤٤٥. أبو داود في كتاب المناسك باب ٨٩. النسائي في كتاب الحج باب ١١٠. الدارمي في كتاب البيوع باب ٦٠. أحمد في مسنده "١/١١٩، ٢٥٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>