للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه١" ولأن في هذا إفساداً وإنجاشاً فلم يحل فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعاً فلم ينعم له جاز لغيره أن يطلبه لأنه لم يدخل على سومه وإن طلبه منه فسكت ولم يظهر منه رد ولا إجابة ففيه قولان: أحدهما يحرم والثاني لا يحرم كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه وأما إذا عرضت السلعة في النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها لما روى أنس رضي الله عنه عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء إذهب فأتني بما عندك فذهب فجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال: "من يزيد على درهم فسكت القوم قال: "من يزيد على درهم" فقال رجل أن آخذهما بدرهمين فقال: "هما لك" ثم قال بعد ثم قال: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع٢" ولأن في النداء لا يقصد رجلاً بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإفساد.

فصل: ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجلاً ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج الناس إليه في البلد فإذا باع اتسع وإذا لم يبع ضاق فيجيء إليه سمسار فيقول لا تبع


١ رواه البخاري في كتاب النكاح باب ٤٥. مسلم في كتاب النكاح باب ٣٨. الترمذي في كتاب النكاح باب ٣٨. ابن ماجة في كتاب النكاح باب ١٠. الموطأ في كتاب النكاح حديث ١، ٢.
٢ رواه أبو داود في كتاب الزكاةباب ٢٦. الترمذي في كتاب الزكاة باب ٢٣. ابن ماجة في كتاب التجارات باب ٢٥. أحمد في مسنده "٣/١١٤، ١٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>