للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ: "جَمِيْعُ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ مِنَ الحَدِيْثِ فَهُوَ مَعْمُوْلٌ بِهِ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مَا خَلَا حَدِيْثَيْنِ" (١).

وَالبَعْضُ الآخَر مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَرَى العَمْل إِلَّا بِالحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ.

وَالمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى بَسْطٍ أَكْثَرَ، وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ.

وَكُنْتُ -أَيْضًا- أُحِبُّ مِنَ المُؤَلِّفِ أَنْ يَجْمَعَ كُلَّ رِجَال ابْنِ الجَارُوْدِ الَّذِيْنَ خَرَّجَ لَهُمْ فِي "المُنْتَقَى"، وَيُرَتّبَهُمْ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، فَمَنْ كَانَ قَدْ تُرْجِمَ لَهُ فِي "التَّهْذِيْبِ" يُحِيْلُ عَلَى تَرْجَمَتِهِ فِي هَذَا الكِتَابِ، وَمَنْ لَمْ يُتَرْجَمْ لَهُ فِي "التَّهْذِيْبِ" يُبَيِّنُ تَرْجَمَتَهُ كَمَا فَعَلَ (٢).

وَبِالله التَّوْفِيْقَ، وَاللهُ أَعْلَم، وَصَلَّى الله وَسَلَّم عَلَى عَبْدِ الله وَرَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

وَكَتَبَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِ

١٢/ ١٠/ ١٤٣٤ هـ


(١) "العِلَلُ الصَّغِيْر" -ابْن رَجَبٍ- (١/ ٤).
(٢) أَقُوْلُ: قَدْ بَيَّنْتُ وَجْهَةَ نَظَرِي فِي عَدَمِ التَّرْجَمَةِ لِمَنْ قُدْ تُرْجِمَ لَهُ فِي "التَّهْذِيْبِ" فِي مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ، وَأَنَّ ذَلِكَ تَحْصِيْل حَاصِل، وَثَانِيًا: مِنَ المَعْلُوْمِ أَنَّ كِتَابِي هَذَا هُوَ أَحَدُ كُتُبِ المَجْمُوْعَةِ الثَّانِيَة: "إِتْحَافُ البَرَرَه بِتَرَاجِمِ مَنْ لَيْسَ فِي التَّهْذِيْبِ مِنْ رِجَالِ كُتُبِ "إِتْحَاف المَهَرَة"، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ نَفْسُهُ -حَفِظَهُ الله تَعَالَى- فِي ثَنَايَا مُقَدِّمَتِهِ هَذِهِ -جَزَاهُ اللهُ خَيْرُا- وَبِاللهِ التَّوْفِيْق. أَبُوْ الطِّيِّبِ.

<<  <   >  >>