للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ (١) مَعَكُنَّ؟ "، فَقَالُوا (٢): بَلَى، قَالَ: "فَاخْرُجِي (٣) ".

[٣٣٣] حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.

[٣٣٤] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ لَهُنَّ.

٢٨ - بَابٌ (٤) إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.


(١) عليه صح صح. ولأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح: "طافت". كذا في اليونينية وليس على: "أفاضت" رقم.
(٢) لابن عساكر: "قالوا".
(٣) للأصيلي، وابن عساكر: "فاخْرُجْنَ".
* [٣٣٢] [التحفة: خ م س ١٧٩٤٩]
(٤) عليه صح.
* [٣٣٣] [التحفة: خ م س ٥٧١٠]
* [٣٣٤] [التحفة: خ م س ٥٧١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>