للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

٣٥ - بابٌُ الشُفْعَةُِ (٢) مَا لمْ يُقسم فَإذَا وَقَعَتِ الحدُوُدُ فَلا شُفْعَةَ

[٢٢٧٠] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (٣) بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

١ - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ (٤) شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

[٢٢٧١] حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ


(١) قبل البسملة لأبي ذر عن المستملي: "كتاب الشُّفْعة". وزاد في حاشية البقاعي نسبته لابن عساكر. وبعدها لأبي ذر وعليه صح: "السَّلَمُ في الشُّفْعَةِ". هذه بعد البسملة عند أبي ذر فليعلم ذلك. كذا في اليونينية.
(٢) كذا في اليونينية بالضبطين، وفي بعض النسخ: "فيما لم يقسم"، وهو الذي في القسطلاني.
(٣) لأبي ذر وعليه صح، ولأبي الوقت: "النَّبي".
* [٢٢٧٠] [التحفة: خ د ت ق ٣١٥٣]
(٤) عليه صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>