للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ (١) بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

[٩٦٧] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (٤)، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

[٩٦٨] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

[٩٦٩] قال: وَأخبَرني عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا (٦) الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

[٩٧٠] وَأخبَرني عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.


(١) بعده لابن عساكر، وأبي ذر: "والصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ".
(٢) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "أنسُ بنُ عيَاضٍ" وعليه صح.
(٣) ليس عند ابن عساكر.
(٤) لأبي ذر: "الفطر والأضحى" بتقديم وتأخير.
* [٩٦٧] [التحفة: خ ٧٨٠٥]
(٥) لابن عساكر: "حدثنا".
* [٩٦٨] [التحفة: خ م د ٢٤٤٩]
(٦) لأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني: "وإنَّمَا". ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "وأمَّا". قال القسطلاني: "ومعناه: وأما الخطبة فتكون بعد الصلاة".
* [٩٦٩] [التحفة: خ م ٥٩٢٠]
* [٩٧٠] [التحفة: خ م ٢٤٥٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>