للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

٨٣ - كتابُ (٢) الحُدودِ وَ (٣) مَا (٤) يُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ (٥)

١ - بَابٌ لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ (٦)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي الزِّنَا.

[٦٧٧٩] حدثني (٧) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ (٨) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (٩) يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".


(١) عليه صح. وجاء مؤخرا عند أبي ذر عن الذي يليه.
(٢) عليه صح. وعند أبي ذر بتقديم اسم الكتاب على البسملة.
(٣) عليه صح. وليس عند أبي ذر.
(٤) قبله لأبي ذر عن المستملي، وعليه صح: "بَابُ".
(٥) قوله: "مِنَ الْحُدُودِ" رقم عليه للمستملي.
(٦) قوله: "لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ" عليه صح. وليس عند أبي ذر، والذي عند أبي ذر وعليه صح: "بَابُ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ".
(٧) لأبي ذر، وعليه صح: "حَدَّثَنَا".
(٨) بعده لأبي ذر، وعليه صح: "السَّارِقُ".
(٩) ينتهب نهبة: أخذ الشيء على غير اعتدال. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>