للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ (١) قَالَ لِي هَكَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ (٢) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ (٣) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ.

[٦٩٨٤] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ (٤) بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٥) "، لَمَا أَعْطَيْتُكَ (٦).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

١٤ - بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

[٦٩٨٥] حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ


(١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "لَكِنَّهُ قالَهُ".
(٢) لأبي ذر عن الكشميهني: "أنْ يَقْطَعَ".
(٣) عليه صح.
* [٦٩٨٣] [التحفة: خ د س ق ١٢٠٢٧]
(٤) ساومه: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "بسَقَبِهِ ما أَعْطَيْتُكَ".
(٦) لأبي ذر عن الكشميهني: "أَعْطَيْتُكَهُ".
* [٦٩٨٤] [التحفة: خ د س ق ١٢٠٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>