للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ مَنَاقِبُِ (١) قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْقَبَةِ (٢) فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ -

وَقَالَ النَّبِيُّ : "فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

[٣٧٠١] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ فِيمَا (٣) أَفَاءَ (٤) اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبيِّ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ (٥) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.

[٣٧٠٢] فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ (٦) صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللَّهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ"، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ (٧) الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبيِّ ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ


(١) كذا بالوجهين، ورقم على الضم لأبي ذر وعليه صح.
(٢) من قوله: "منقبة" إلى قوله: "الجنة" ليس عند أبي ذر وعلى موضعه صح مرتين.
(٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "مِمَّا".
(٤) أفاء: الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فيأ).
(٥) لأبي ذر، وعليه صح: "وَفَدَكَ".
* [٣٧٠١] [التحفة: خ م د س ٦٦٣٠]
(٦) ليس عند أبي ذر، وعلى موضعه صح.
(٧) لأبي ذر، وعليه صح: "رسول اللَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>