للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ (١) عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ؛ قَرِيبَةَ (٢) بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ (٣) مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ (٤). وَالْعَقَْبُ (٥) مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى (٦) مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا (٧) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مُؤْمِنًا (٨) مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

١٥ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ (٩)

[٢٧٥١] وَقال اللَّيْثُ (١٠): حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ


(١) عليه صح.
(٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "قُرَيْبَةَ".
(٣) "قُرَيْبَةَ" بلا رقم. ولعل مراده مثل الحاشية السابقة، واللَّه أعلم.
(٤) [الممتحنة: ١١].
(٥) كذا بالضبطين، وعليه صح.
(٦) عليه صح. "يُعْطِيَ": عليه صح، ولا رقم عليه.
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "أَنَّ أَحَدًا".
(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مِنْ مِنًى". قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف. كذا في القسطلاني.
* [٢٧٥٠] [التحفة: خ ١٦٥٥٨]
(٩) هذا الباب والحديث بعده رقم عليه لأبي ذر عن الحموي والمستملي.
(١٠) قوله: "وقال الليث" رقم عليه "يؤخر" لأبي ذر والقابسي عن قوله: "وقال ابن عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>