للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ - وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ - فَقَالتْ: يَا أُم الْمُؤْمِنِينَ، اشْتَرِينِي؛ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي (١) فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي (٢) حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ: "مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ " فَقَالَ (٣): "اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا (٤) مَا شَاءُوا ". قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا (٥) وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ : "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ".

١٠ - بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا (٦) بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

[٢٧٤٤] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ


(١) لأبي ذر وعليه صح: "يَبِيعُونَنِي".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "لَا يَبِيعُونَنِي".
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "قال".
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "وَيَشْتَرِطُوا".
(٥) قوله: "قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأعْتَقْتُهَا"، لأبي ذر وعليه صح: "قال فاشْتَرَتْها فأعتَقَتْها".
* [٢٧٤٣] [التحفة: خ ١٦٠٤٣]
(٦) "بدا" كذا في اليونينية والفرع بدون همز، قال القسطلاني وفي غيرها بإثباته. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>