للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ (١)

[٢٠٠٣] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا (٢)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يُنْهَى (٣) عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ (٤) وَالْمُنَابَذَةِ (٥).

[٢٠٠٤] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى (٦) ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ (٧) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا - قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الْإِثْنَيْنِ - فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ (٨)؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.


(١) قوله: "الصومِ يومَ النحرِ" لابن عساكر، والحموي، والمستملي: "صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ".
(٢) قوله: "مينا" هو بغير مد في الفرع الذي بأيدينا وغيره، وفي القسطلاني أنه ممدود.
(٣) في حاشية البقاعي: "نُهِيَ"، ونسبه لنسخة.
(٤) الملامسة: هي أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لمس).
(٥) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إِليَّ الثوب، أو أنْبِذه إليك؛ ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ).
* [٢٠٠٣] [التحفة: خ م ١٤٢٠٧]
(٦) ليس عند ابن عساكر.
(٧) قوله: "نَذَرَ"، لفظ: "نذر" في الفرع الذي بيدنا مكرر، وكتب عليه بالهامش ما نصه: "كذا في اليونينية "نذر" مكررة: إحداهما آخر سطر، والأخرى أول سطر، والأولى مضبب عليها". ا هـ.
(٨) قوله: "فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ" لأبي ذر عن المستملي: "فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ".
* [٢٠٠٤] [التحفة: خ م س ٦٧٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>