للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

[١٤٩٧] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ (١) صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ (٢) أَوَاقٍ (٣) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".

قالَ أبو عَبد الله (٤): هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا (٥) قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا (٦).

٥٦ - بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ

هَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟


(١) الذود: الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذود).
(٢) عليه صح، ولأبي ذر، ونسخة: "خَمْسَةِ".
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "أَوَاقِيَّ".
(٤) قوله: "قال أبو عبد اللَّه" ليس عند أبي ذر، وابن عساكر، وعليه صح.
(٥) قال القسطلاني: "إذا بالألف بعد المعجمة في الفرع وأصله، والنسخة المقروءة على (الميدومي)، وجميع ما وقفت عليه من النسخ المعتمدة، ولعله سبق قلم، وإلا فالمراد "إذا" التعليلية، نعم يحتمل أن تكون "إذا" بمعنى حين ا هـ باختصار.
(٦) هذا النص ليس عند أبي ذر، ورقم على آخره صح.
* [١٤٩٧] [التحفة: خ س ٤١٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>