للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَه إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "قُدْهُ (١) بِيَدِهِ".

٦٦ - بَابٌ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

[١٦٣٤] حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

٦٧ - بَابٌ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

[١٦٣٥] حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ (٢) رَسُولُ اللهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ (٣) يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا لَا يَحُجُّ (٤) بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ (٥) بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.


(١) "قُدْهُ". كذا هو بإثبات الضمير في جميع النسخ. وفي القسطلاني أنه بحذف الضمير، ومثله في "الفتح" ثم قال: وفي رواية أحمد والنسائي: "قده" بهاء الضمير. ا هـ. كتبه مصححه.
* [١٦٣٣] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤]
* [١٦٣٤] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤]
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "عليها".
(٣) رهط: الرهط من الرجال: ما دون العشرة. وقيل: إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، وقيل: الأقارب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).
(٤) قوله: "ألا لا يحجُّ" لأبي ذر وعليه صح: "أن لا يَحُجَّ".
(٥) لأبي ذر: "ولا يَطُوفَ".
* [١٦٣٥] [التحفة: خ م د س ٦٦٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>