للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

[٢٢٩٦] حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

٢١ - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ (١)

[٢٢٩٧] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

٢٢ - بَابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

و (٢) قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ (٣) وإيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ: تُمْضَى (٤) الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٥) ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ. وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ


* [٢٢٩٥] [التحفة: ع ١٠٠١٠]
* [٢٢٩٦] [التحفة: خ د ١٣٤٢٧]
(١) عسب الفحل: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. وعسبه أيضًا: ضِرَابه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).
* [٢٢٩٧] [التحفة: خ د ت س ٨٢٣٣]
(٢) الواو ليس عند أبي الوقت.
(٣) قوله: "الحكم والحسن" عند أبي ذر بتقديم وتأخير: "الحسن والحكم".
(٤) لأبي ذر: "تَمْضِي".
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "رَسُولِ اللَّهِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>