للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ"، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ"؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

[٦٧٥٨] حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ".

١٨ - بَابٌ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

[٦٧٥٩] حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ (٣)، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ"، قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

[٦٧٦٠] حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".


(١) من قوله: "فَقَالَ سَعْدٌ" إلى قوله: "وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٢) للعاهر: للزاني. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عهر).
* [٦٧٥٨] [التحفة: خ ١٤٣٩٢]
(٣) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
* [٦٧٥٩] [التحفة: خ س ١٥٩٣٠]
* [٦٧٦٠] [التحفة: خ م د س ٨٣٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>