للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: "إِذَا (١) زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٢) ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

٢٢ - بَابٌ لَا يُثَرَّبُ (٣) عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

[٦٨٤٦] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ : "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ (٤)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ .

٢٣ - بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

[٦٨٤٧] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، سَأَلْتُ


(١) لأبي الوقت: "إِنْ".
(٢) بضفير: حبل مفتول من شعر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضفر).
* [٦٨٤٤ - ٦٨٤٥] [التحفة: خ م د س ق ٣٧٥٦]
(٣) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "يُثَرِّبُ".
(٤) يثرب: لا يُوَبِّخْهَا ولا يُقَرِّعْهَا بالزنا بعد الضرب. وقيل: أراد لا يَقْنَع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإنَّ زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأَمَرَهم بحد الإماء كما أَمَرَهم بحد الحرائر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرب).
* [٦٨٤٦] [التحفة: خت س ١٢٩٥١ - خ م س ١٤٣١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>