للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - بَابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ: يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ (١).

وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

٦٩ - بَابٌ صَلَّى النَّبِيُّ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَقَال: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَم يَطُفِ النَّبِيُّ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[١٦٣٦] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَألنَا ابْنَ عُمَرَ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ فطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (إِسْوَةٌ) حَسَنَةٌ﴾ (٢) قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَال: لَا يَقْرَبُ (٣) امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.


(١) بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "فَيَبْني".
(٢) [الأحزاب: ٢١].
(٣) "لا يَقرَبُ" كذا هو بفتح الراء وبباء مضمومة ومكسورة في نسخة عبد اللَّه بن سالم، وضبطه القسطلاني بضم الراء وكسر الباء.
* [١٦٣٦] [التحفة: خ م س ق ٧٣٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>