للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ (١) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ".

٨ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢): ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣)

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَطَاوُسًا وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.

وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ (٤) الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ (٥) بَابُهَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، جَازَ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ، جَازَ.


(١) سكون اللام من الفرع. ولأبي ذر وعليه صح: "تَمَهَّلْ".
* [٢٧٦٥] [التحفة: خ م د س ١٤٩٠٠]
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "﷿".
(٣) [النساء: ١١].
(٤) سقط عند الكشميهني.
(٥) للحموي والمستملي: "عنْ مالٍ أُغلِقَ عَلَيْها". وفي حاشية البقاعي: "أغلَقتْ" بدل: "أُغلِقَ" ونسبه لنسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>