للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ؛ لِسُوءِ (١) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (٢)، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ، وَالْبِضَاعَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ : "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ". وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ (٣)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ". وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤). فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ.

فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ .

[٢٧٦٦] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ (٥): إِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".


(١) لأبي ذر عن الحموي: "بسوء".
(٢) قوله: "الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ" كذا ثبت للحموي والكشميهني.
(٣) زاد في حاشية البقاعي: "بِالظَّنِّ"، ونسبه لنسخة.
(٤) [النساء: ٥٨].
(٥) سقط عند أبي ذر.
* [٢٧٦٦] [التحفة: خ م ت س ١٤٣٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>