للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ (١) النَّبِيُّ : "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

[٥٣٣٤] وَقال الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (٢).

٥٠ - بَابٌ (٣) ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٤)

[٥٣٣٥] حدثني (٥) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (٦) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا (٧)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ


(١) لأبي ذر، وعليه صح: "قال لي النبي".
* [٥٣٣٣] [التحفة: خ م د س ق ١٨١٣٤]
(٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "قال أبو عبد اللَّه: القُسْطُ والكُسْتُ مثل الكافور"، وله أيضا وعليه صح: "والقافور". وقع في النسخة المطبوعة والتي شرح عليها القسطلاني زيادة هذه الجملة مكررة قبل: باب تلبس الحادة ثياب العصب وبعده، ومعها تفسير نبذة بقوله: نبذة قطعة. فليعلم". اهـ.
* [٥٣٣٤] [التحفة: خ م د س ق ١٨١٣٤]
(٣) عليه صح، وهذا الباب عند أبي ذر مؤخر عن حديث محمد بن كثير الآتي بعد الحديث التالي.
(٤) [البقرة: ٢٣٤].
(٥) عليه صح.
(٦) [البقرة: ٢٤٠].
(٧) رقم عليه للكشميهني.

<<  <  ج: ص:  >  >>