للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

[١٣٥٠] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ذَكَرَتْ (١) بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا (٢) أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "أولَئِكَِ (٣) إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أولَئِكَِ (٤) شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ".

٧٠ - بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ؟

[١٣٥١] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٥)، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا (٦)، قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ (٧): قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ - يَعْنِي - الذَّنْبَ.


(١) لأبي ذر، والأصيلي: "ذَكَرَ".
(٢) عليه صح.
(٣) كذا بالضبطين معًا. وعليه صح.
(٤) كذا بالضبطين معًا، وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "وأُولئِكَ".
* [١٣٥٠] [التحفة: خ ١٧١٦٦]
(٥) "ابْنُ سُلَيْمَانَ": ليس عند أبي ذر وعليه صح.
(٦) ليس عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر.
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "الْمُبَارَكِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>