للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا (١): لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ؛ فَقَال: "مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ (٢): "نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".

[١٤٧٩] حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ (٣) أُمِّ سَلَمَةَ (٤) قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَال: "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".

٤٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ (٥)﴾، ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ (٦)

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي


(١) للحموي، والمستملي: "فَقُلنا".
(٢) لأبي ذر، وأبي الوقت: "فقال".
* [١٤٧٨] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٧]
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "بِنْتِ".
(٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ" ولفظ: "أُمِّ" عليه صح.
* [١٤٧٩] [التحفة: خ م ١٨٢٦٥]
(٥) سقط ﴿وَالغَارِمِينَ﴾ من النسخ المعتمدة، وعبارة العيني: "أي هذا باب في بيان المراد من قوله تعالى ﴿وَفِي الرقَابِ﴾ وكذا قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ وهما من آية الصدقات، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في جملة مصارف الزكاة". ا هـ.
(٦) [التوبة: ٦٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>