للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - باب (١) فرض صَدَقَةِ الفِطْر

وَرَأَى أَبُو العَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

[١٥١٦] حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ: صَاعًا (٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣)

[١٥١٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.


(١) رقم عليه للقابسي، وقبله لأبي ذر عن المستملي: "أبوابُ صَدَقةِ الفِطْرِ". هكذا خرج لهذه الرواية على لفظ "باب" في النسخ التي بيدنا، وفي القسطلاني. ولأبي ذر: "أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر"، ومثله في شيخ الإسلام. كتبه مصححه. وفي حاشية البقاعي: "كتابُ"، بدل: "أبواب"، ونسبه لنسخة.
(٢) صاعا: مكيال مقداره: ٢،٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٧).
* [١٥١٦] [التحفة: خ د س ٨٢٤٤]
(٣) قوله: "من المسلمين"، ليس عند ابن عساكر.
* [١٥١٧] [التحفة: ع ٨٣٢١]

<<  <  ج: ص:  >  >>