للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤ - بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ (١) طَلَاقَ أُخْتِهَا.

[٥١٤٣] حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، هُوَ: ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (٢)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

٥٥ - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

وَ (٣) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ .

[٥١٤٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ " قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".


(١) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.
(٢) صحفتها: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صحف).
* [٥١٤٣] [التحفة: خ ١٤٩٥٥]
(٣) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
* [٥١٤٤] [التحفة: خ س ٧٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>