للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩٣] حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ حَدِيثًا (١) طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: "يَأْتِي الدَّجَّالُ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ (٢) - بَعْضَ السِّبَاخِ (٣) التِي بِالْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ، هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا، ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللهِ مَا كنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَومَ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ، فَلَا أُسَلَّطُ (٤) عَلَيْهِ (٥) ".

٩ - بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

[١٨٩٤] حدثنا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ (٦) ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ،


(١) ليس عند أبي الوقت.
(٢) زاد بعضهم: "يَنْزِلُ"، وليس عند الكشميهني، وأبي ذر، وعلى كل منهما صح.
(٣) السباخ: جمع سَبَخَة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبخ).
(٤) كذا ضبط، وعليه صح صح.
(٥) قوله: "أقْتُلُه فلا أسَلَّطُ عَلَيْه" قال شيخ الإسلام: "هو بتقدير همزة الإنكار في: أقتله. وفي نسخة بإظهارها، وكأنه ينكر إرادته القتل وعدم تسلطه عليه؛ فمعناه على هذا: ما أريد قتله فلا أُسَلَّطُ عَلَيه". ا هـ. وفي نسخة: "ولَا أُسَلَّطُ عَلَيْه". وفي بعْض الأصول: "فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْه". وفي نسخة: "وَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْه". ا هـ.
* [١٨٩٣] [التحفة: خ م س ٤١٣٩]
(٦) عليه صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>