للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - بَابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ (١)

[٥٣٢٩] حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٢) أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَحَشُوا عَيْنَيْهَا (٣)؛ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ فاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لَا تَكَحَّلْ (٤) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ (٥) تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا (٦) أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كانَ حَوْلٌ (٧) فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ".

[٥٣٣٠] وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (٨) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".


(١) للحادَّة: التي تترك وضع العطور والزينة لوفاة زوجها. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: حدد).
(٢) لأبي ذر، وعليه صح: "بنت".
(٣) للكشميهني: "على عينيها".
(٤) لأبي ذر عن الكشميهني: "لَا تَكْتَحِلْ".
(٥) على حاشية البقاعي: "إحداهن" ونسبه لأبي الوقت.
(٦) أحلاسها: جمع حِلْسٍ، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَب. والمراد: ثيابها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلس).
(٧) حول: سنة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حول).
* [٥٣٢٩] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]
(٨) "بنت أبي سلمة" ورقم على أوله وثانيه لأبي ذر، وعلى كل منهما صح.
* [٥٣٣٠] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>