للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٩٨] حدثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ (١)، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا (٢) مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ (٣) فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَأخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَال: "أَمَا عَلِمْتَ أن آل مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ! " (٤).

٥٧ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَو الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَه وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُِ النَّبِيِّ : "لَا تَبِيعُوا الثمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

[١٤٩٩] حدثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ (٥).


(١) لم يضبط السين في اليونينية، وضبطها في التقريب بالفتح.
(٢) لأبي ذر عن الحموي: "كُومًا"، ولأبي ذر وعليه صح: "كَوْمٌ".
(٣) للكشميهني: "فَجَعَلَهَا".
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "صَدَقَةً".
* [١٤٩٨] [التحفة: خ ١٤٣٥٨]
(٥) لأبي ذر عن الكشميهني: "عَاهَتُهَا".
* [١٤٩٩] [التحفة: خ م ٧١٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>