للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاء رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". قَالُوا (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (٢) - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

٩ - بَابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

[٢٤٤٩] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ (٣) بْنِ (٤) رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَ (٥) لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ (٦) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ (٧)،


(١) لأبوي ذر والوقت وعلى الأول وبعد الثاني صح: "فَقَالَ".
(٢) وجنتاه: مثنى الوجنة وهي أعلى الخد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وجن).
* [٢٤٤٨] [التحفة: ع ٣٧٦٣]
(٣) على أوله صح.
(٤) على آخره وأول ما بعده صح.
(٥) كذا بالإفراد. ولأبي ذر وكريمة وعلى الأول صح: "فَقَالَا" وعلى آخره صح.
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "وَلَكِنِّي".
(٧) في بعض الأصول: "ثمَّ أَتَيْتُهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>