للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - بَابُ مَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ (١) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

[٢٥٠٠] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".

٢ - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ

[٢٥٠١] حدثنا عليُّ بْنُ الْحَكَمِ (٢) الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ في أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا (٣) وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ (٤)، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً (٥) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ،


(١) يتراجعان: هو أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه يرجع على شريكه بحصته. (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (٩/ ١٢).
* [٢٥٠٠] [التحفة: خ د س ق ٦٥٨٢]
(٢) عليه صح صح.
(٣) "فَعَجِلُوا" لم يضبط الجيم في اليونينية، وضبطها القسطلاني بالكسر.
(٤) فأكفئت: كُبَّت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كفأ).
(٥) لأبي ذر وعليه صح صح: "عَشْرًا". وقوله: "عَشَرَةً" هكذا في أصل أبي ذر وأبي محمد الأصيلي وأبي القاسم الدمشقي والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السمعاني بإثبات تاء التأنيث. قال شيخنا أبو عبد اللَّه بن مالك: لا يجوز عشرة بإثبات تاء التأنيث، واللَّه أعلم. ا هـ من اليونينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>