للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ : يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢) يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

[٥٠٨٨] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ (٣) أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (١) قَالَ (٤): الْيتِيمَةُ تَكُونُ (٥) عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا فَيتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا (٦) طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

٢١ - بَابٌ ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٧) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٨) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

[٥٠٨٩] حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ


(١) [النساء: ٣].
(٢) [فاطر: ١].
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَإِنْ خِفْتُمْ".
(٤) عليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح: "قالت".
(٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "مَنْ طَابَ".
* [٥٠٨٨] [التحفة: خ ١٧٠٧٦]
(٧) [النساء: ٢٣].
(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "الرَّضَاعِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>