للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٢٦] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ (١) فَقَالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ : "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، فَكَانَ يَقُولُهُ.

[٢٤٢٧] حدثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

٢ - بَابُ كلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

[٢٤٢٨ - ٢٤٢٩] حدثنا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي (٣) وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَنْ يَحْلِفَ (٤) وَيَذْهَبَ (٥) بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ


(١) في أصول كثيرة بعد قوله: "فِي الْبَيْعِ": "إذَا بَايَعَ".
(٢) ليس عند أبوي ذر والوقت.
* [٢٤٢٦] [التحفة: خ ٧٢١٥]
* [٢٤٢٧] [التحفة: خ س ٣٠٧٧]
(٣) قوله: "بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ" لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنِي".
(٤) كذا منصوبًا وعليه صح صح.
(٥) عليه صح مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>