للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١ - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا

[٢٢١٤] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ (١) زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى (٢) عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

[٢٢١٥] حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٣) الْمُبْتَاعُ".

٩٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

[٢٢١٦] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي (٤) إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،


(١) قوله: "أَوْ كَانَ". لأبي ذر وعليه صح: "وَإِنْ كَانَ".
(٢) في أصول كثيرة: "نهى" بدون واو.
* [٢٢١٤] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٣]
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "يَشْتَرِطَ".
* [٢٢١٥] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٤]
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>